الجزيري / الغروي / مازح

514

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : في كسر الترقوة إذا جبرت على غير عثم ولا عيب أربعون دينارا وفي صدعها أربعة أخماس دية كسرها وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا وفي نقل عظامها نصف دية كسرها وفي نقبها ربع دية كسرها « 572 » . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : في شلل كل عضو ثلثا دية ذلك العضو إلا الذكر فإن في شلله الدية كاملة « 573 » . [ 3 ] أهل البيت ( ع ) : إذا كسر الظهر فشلَّت الرجلان ففيه دية كاملة وثلثا الدية أما الدية الكاملة فلكسر الظهر وأما ثلثا الدية فلان في شلل كل عضو ثلث الدية « 574 » . [ 4 ] أهل البيت ( ع ) : ذكرنا أن في شلل كل عضو ثلثا دية ذلك العضو . [ 5 ] أهل البيت ( ع ) : في ذهاب المنافع التي لم يقدر لها دية الحكومة كالنوم واللمس وحصول الخوف والرعشة والعطش والجوع والغشوة وحصول الأمراض على أصنافها « 575 » . [ 6 ] أهل البيت ( ع ) : ويستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين من حين الموت وفي الطرف من حين الجناية وفي السراية من حين الاندمال ولا يتوقف الأجل على الحاكم وقال الشيخ « 572 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 323 « 573 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 375 « 574 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 322 « 575 » تحرير الوسيلة 2 / 573